الحر العاملي
110
وسائل الشيعة ( آل البيت )
48 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس [ 35277 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : يقتص ( اليهودي والنصراني والمجوسي ) ( 1 ) بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا ( 2 ) إذا قتلوا عمدا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 4 ) ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 49 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وان أسلم ، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله [ 35278 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، قيل : وإن كان
--> الباب 48 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 309 / 6 . ( 1 ) في المصدر : للنصراني واليهودي والمجوسي . ( 2 ) في المصدر : ببعض . ( 3 ) التهذيب 10 : 190 / 749 . ( 4 ) تقدم في الحديثين 11 و 12 من الباب 33 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب قصاص الطرف . الباب 49 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 310 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ديات النفس .